وقيل: له الرجوع. والأول مروي.
وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه.
____________________
فيها آكد لتحريم بيعها في الجملة إجماعا، بخلاف المدبرة. فإن حملت منه اجتمع لها سببان للعتق التدبير والاستيلاد، والأول أسبق، والعتق فيهما متوقف على موت المولى. فإذا مات والولد حي عتقت من ثلثه بالسبب السابق، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي بالسبب الآخر، فيحتسب من نصيب ولدها وتعتق إن وفى وإلا استسعت في الباقي.
وقد دل على جواز وطئها رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم، أي ذلك شاء فعل " (1).
قوله: " ولو حملت بمملوك...... الخ ".
إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار (2) الكثيرة الدالة على ذلك، سواء كان الولد من عقد أم شبهة أم زنا. وهو في الأولين ظاهر، لأنه ملحق بها. أما في الأخير فيشكل مع علمها بالتحريم، لانتفائه عنها شرعا، إلا أنه لما صدق عليه كونه ولدها لغة، وكان جانب المال المالية والحيوانية مغلبا فيها - ومن ثم كان الولد لمولاها دون مولى الزاني - أطلق الشيخ (3) والمصف تبعيته لها في التدبير. وفي الأخبار: " فما ولدت فهم
وقد دل على جواز وطئها رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم، أي ذلك شاء فعل " (1).
قوله: " ولو حملت بمملوك...... الخ ".
إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير، للأخبار (2) الكثيرة الدالة على ذلك، سواء كان الولد من عقد أم شبهة أم زنا. وهو في الأولين ظاهر، لأنه ملحق بها. أما في الأخير فيشكل مع علمها بالتحريم، لانتفائه عنها شرعا، إلا أنه لما صدق عليه كونه ولدها لغة، وكان جانب المال المالية والحيوانية مغلبا فيها - ومن ثم كان الولد لمولاها دون مولى الزاني - أطلق الشيخ (3) والمصف تبعيته لها في التدبير. وفي الأخبار: " فما ولدت فهم