فإن مات وادعى الوارث العلم رجع إليه. وإن جهل يقرع بين عبيده، لتحقق الاشكال واليأس من زواله.
ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق، فالقول قوله مع يمينه.
وكذا حكم الوارث. ولو نكل قضي عليه.
____________________
قوله: " أما لو أعتق.... الخ ".
إذا أعتق معينا في نفسه أو سماه ثم نسيه، أخر الأمر رجاء أن يتذكر، لأن المعتق هنا معين في نفس الأمر، بخلاف السابق. فإن ادعى أنه ذكر عمل بقوله، لأن ذلك مما لا يعلم إلا من قبله، وتعين من عينه المعتق. فإن عدل عنه إلى غيره لم يقبل في حق الأول، وعتق الثاني أيضا مؤاخذة له بإقراره، كما لو أقر لزيد بمال ثم قال: بل لعمرو، بخلاف السابق، فإن التعيين حصل بالأول فلم يبق له محل.
وإن استمر الاشتباه انتظر التذكر ما دام حيا، ومنع من الوطء والاستخدام، لتحريم ذلك من الحر، واشتباهه بمحصور. وعليه الانفاق على الجميع من باب مقدمة الواجب، لوجوب الانفاق على المملوك، ولا يتم إلا بالانفاق على الجميع.
فإن مات قبل التذكر قام الوارث مقامه إن ادعى اطلاعه على المعتق، لأنه خليفته، وربما ذكر له ذلك وأطلعه عليه. وإن لم يدع العلم فالوجه القرعة، لأن المعتق هنا معين عند الله تعالى ومجهول عندنا فيستخرج بالقرعة. والقول
إذا أعتق معينا في نفسه أو سماه ثم نسيه، أخر الأمر رجاء أن يتذكر، لأن المعتق هنا معين في نفس الأمر، بخلاف السابق. فإن ادعى أنه ذكر عمل بقوله، لأن ذلك مما لا يعلم إلا من قبله، وتعين من عينه المعتق. فإن عدل عنه إلى غيره لم يقبل في حق الأول، وعتق الثاني أيضا مؤاخذة له بإقراره، كما لو أقر لزيد بمال ثم قال: بل لعمرو، بخلاف السابق، فإن التعيين حصل بالأول فلم يبق له محل.
وإن استمر الاشتباه انتظر التذكر ما دام حيا، ومنع من الوطء والاستخدام، لتحريم ذلك من الحر، واشتباهه بمحصور. وعليه الانفاق على الجميع من باب مقدمة الواجب، لوجوب الانفاق على المملوك، ولا يتم إلا بالانفاق على الجميع.
فإن مات قبل التذكر قام الوارث مقامه إن ادعى اطلاعه على المعتق، لأنه خليفته، وربما ذكر له ذلك وأطلعه عليه. وإن لم يدع العلم فالوجه القرعة، لأن المعتق هنا معين عند الله تعالى ومجهول عندنا فيستخرج بالقرعة. والقول