مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١١١
الرابعة: إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثم وجد ما يعتق، لم يلزمه العود وإن كان أفضل، وكذا لو عجز عن الصيام، فدخل في الإطعام، ثم زال العجز.
____________________
غالبا، والاختيار في مقدمات الشئ والتسبيب (1) إليه كالاختيار في نفسه، وزوال المرض لا يتعلق بالاختيار.
ولو وجد من يبيعه نسيئة إلى أن يحضر ماله الغائب، ففي وجوب الشراء وجهان: من تحقق الوجدان حينئذ، والعوض موجود في نفسه، رمن احتمال تلف المال قبل وصوله فيتضرر بالدين. وأطلق (2) كثير وجوب الاستدانة حينئذ.
وينبغي تقييده بالوثوق بسلامته غالبا، وإلا فعدمه أوجه.
قوله: " إذا عجز عن العتق... الخ ".
وجه عدم لزوم العتق حينئذ مع صدق الوجدان الموجب لعدم إجزاء الصوم: أنه عند الشروع كان فاقدا ومن ثم شرع (في) (3) البدل، فلو لم يسقط التعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا، ومتى ثبت السقوط استصحب، والخطاب تعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا بعده. ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين " فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه " (4).

(١) في " ق، ط ": والتسبب.
(٢) راجع قواعد الأحكام ٢: ١٤٧.
(٣) من الحجريتين.
(٤) الكافي ٦: ١٥٦ ح ١٢، الفقيه ٣: ٣٤٣ ح ١٦٤٨، التهذيب ٨: ١٧ ح ٥٣، الاستبصار ٣: ٢٦٧ ح 957، الوسائل 15: 552 ب " 4 " و 553 ب " 5 " من أبواب الكفارات ح 1، وفي المصادر: حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين...
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست