الأولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا، أو مقيدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق:
حتى أمضي (إلى) بلاد الترك وأعود، أو يقول: ما بقيت.
ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء.
____________________
قوله: " لا ينعقد الإيلاء.... الخ ".
الحالف على الامتناع من وطء زوجته إما أن يطلق الامتناع فيحمل على التأبيد " فبه (1) يحصل الانتفاء المطلق ويكون مؤليا. وإما أن يقيده بالتأبيد، فهو ضرب من التأكيد. وإما أن يقيده بالتأقيت إما بزمان مقدر، أو بالتعليق بأمر مستقبل لا يتعين وقته. فهنا قسمان:
الأول: أن يقدره بزمان، نظر فإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، والذي جرى يمين، وتنحل بعد المدة، وليس لها المطالبة كما إذا امتنع من غير يمين. قيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة " ولم تتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها: أن المرأة تصبر عن الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر.
ويكفي في الزيادة عن الأربعة مسماها ولو لحظة. ولا يشترط كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت كذلك لم تتأت المطالبة، لأنها
الحالف على الامتناع من وطء زوجته إما أن يطلق الامتناع فيحمل على التأبيد " فبه (1) يحصل الانتفاء المطلق ويكون مؤليا. وإما أن يقيده بالتأبيد، فهو ضرب من التأكيد. وإما أن يقيده بالتأقيت إما بزمان مقدر، أو بالتعليق بأمر مستقبل لا يتعين وقته. فهنا قسمان:
الأول: أن يقدره بزمان، نظر فإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، والذي جرى يمين، وتنحل بعد المدة، وليس لها المطالبة كما إذا امتنع من غير يمين. قيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة " ولم تتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها: أن المرأة تصبر عن الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر.
ويكفي في الزيادة عن الأربعة مسماها ولو لحظة. ولا يشترط كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت كذلك لم تتأت المطالبة، لأنها