____________________
السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. تلت له: يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك " (1). ولأنه إنما يرجع فيما دبره وتدبير الأولاد حصل بالسراية لا باختياره فلا يملك الرجوع. وادعى الشيخ في الخلاف (2) على ذلك إجماع الفرقة.
وقال ابن إدريس (3): يجوز الرجوع، وتبعه العلامة (4) وولده (5) والشهيد (6) وأكثر المتأخرين، لعموم الأدلة (7) الدالة على جواز الرجوع في التدبير، ولأن تدبير الولد فرع تدبير الأبوين فلا يزيد الفرع على أصله.
ويمكن القدح في العموم المدعى، فإن الرواية الصحيحة أخرجت هذا
نعم. قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك " (1). ولأنه إنما يرجع فيما دبره وتدبير الأولاد حصل بالسراية لا باختياره فلا يملك الرجوع. وادعى الشيخ في الخلاف (2) على ذلك إجماع الفرقة.
وقال ابن إدريس (3): يجوز الرجوع، وتبعه العلامة (4) وولده (5) والشهيد (6) وأكثر المتأخرين، لعموم الأدلة (7) الدالة على جواز الرجوع في التدبير، ولأن تدبير الولد فرع تدبير الأبوين فلا يزيد الفرع على أصله.
ويمكن القدح في العموم المدعى، فإن الرواية الصحيحة أخرجت هذا