وإن كان دون ذلك بطل حكم الايلاء.
____________________
ولو قال: فإذا مضت الخمسة فوالله لا أجامعك، كان مؤليا بعد الخمسة دائما، وأتى فيه ما ذكر (1).
قوله: " إذا قال: والله.... الخ ".
إذا قال: لا أجامعك سنة إلا مرة، لم يكن مؤليا في الحال عندنا، لأنه لا يلزمه بالوطء شئ، لاستثنائه الوطء مرة. فإذا وطئها نظر إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مؤل من يومئذ، لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئ. وإن بقي أربعة أشهر فما دونها فهو حالف وليس بمؤل. وعند بعض العامة (2) يكون مؤليا في الحال، لأن الوطأة الأولى وإن لم يحصل بها الحنث فهي مقربة منه، كما سبق (3) مثله في حلفه على أربع.
وعلى هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلا عشر مرات أو عددا آخر. فعلى ما اخترناه لا يكون مؤليا إلى أن يستوفي ذلك العدد، ويبقى من السنة مدة الايلاء.
ولو قال: إن أصبتك في هذه السنة فوالله لا أصبتك فيها، أر أطلق، لم يكن
قوله: " إذا قال: والله.... الخ ".
إذا قال: لا أجامعك سنة إلا مرة، لم يكن مؤليا في الحال عندنا، لأنه لا يلزمه بالوطء شئ، لاستثنائه الوطء مرة. فإذا وطئها نظر إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مؤل من يومئذ، لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئ. وإن بقي أربعة أشهر فما دونها فهو حالف وليس بمؤل. وعند بعض العامة (2) يكون مؤليا في الحال، لأن الوطأة الأولى وإن لم يحصل بها الحنث فهي مقربة منه، كما سبق (3) مثله في حلفه على أربع.
وعلى هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلا عشر مرات أو عددا آخر. فعلى ما اخترناه لا يكون مؤليا إلى أن يستوفي ذلك العدد، ويبقى من السنة مدة الايلاء.
ولو قال: إن أصبتك في هذه السنة فوالله لا أصبتك فيها، أر أطلق، لم يكن