ولو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة، ولا يفتقر إلى التعيين. وفيه إشكال.
أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين، ويجوز تجديدها إلى الزوال.
____________________
قوله: " ويعتبر نية التعيين... الخ ".
إذا تعددت الكفارات على واحد، فإما أن يتحد السبب جنسا - والمراد به هنا الحقيقة النوعية كما هو استعمال الفقهاء في نظائره - أو يتعدد. وعلى تقدير تعددها: فإما أن تتماثل الكفارات ككفارة قتل الخطأ والظهار، أو تختلف كإحدى الكفارتين مع كفارة اليمين وكفارة رمضان على القول الأصح من أنها مخيرة.
فإن اختلفت الأسباب والمسببات، قال الشيخ في الخلاف (1): وجب التعيين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (2) فما لم يحصل فيه النية لا يجزي، ولأن الأصل شغل الذمة ولا يقين ببراءتها مع الإطلاق، ولامتناع الصرف إليهما جميعا، وللبعض ترجيح بلا مرجح. وهذا هو الذي اختاره المصنف وابن إدريس (3).
وفي المبسوط (4) اكتفى بالاطلاق مطلقا، لأصالة البراءة من اشتراطه، وحصول الامتثال، وجاز انصرافه إلى واحدة لا بعينها فيبقى في ذمته أخرى كذلك.
إذا تعددت الكفارات على واحد، فإما أن يتحد السبب جنسا - والمراد به هنا الحقيقة النوعية كما هو استعمال الفقهاء في نظائره - أو يتعدد. وعلى تقدير تعددها: فإما أن تتماثل الكفارات ككفارة قتل الخطأ والظهار، أو تختلف كإحدى الكفارتين مع كفارة اليمين وكفارة رمضان على القول الأصح من أنها مخيرة.
فإن اختلفت الأسباب والمسببات، قال الشيخ في الخلاف (1): وجب التعيين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (2) فما لم يحصل فيه النية لا يجزي، ولأن الأصل شغل الذمة ولا يقين ببراءتها مع الإطلاق، ولامتناع الصرف إليهما جميعا، وللبعض ترجيح بلا مرجح. وهذا هو الذي اختاره المصنف وابن إدريس (3).
وفي المبسوط (4) اكتفى بالاطلاق مطلقا، لأصالة البراءة من اشتراطه، وحصول الامتثال، وجاز انصرافه إلى واحدة لا بعينها فيبقى في ذمته أخرى كذلك.