____________________
قوله: " ويعتبر في المعتق الاسلام... الخ ".
القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، ومنهم الشيخ في التهذيب (1) والمفيد (2) والمرتضى (3) والأتباع (4) وابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6)، لقوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (7) نهى عن قصد الخبيث بالانفاق، والأصل فيه التحريم المقتضي لفساد العبادة. وقولهم عليهم السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى ". ورواية سيف بن عميرة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (9).
وفيه نظر، أما الآية فإنما دلت على النهي عن إنفاق الخبيث، وهو الردئ من المال يعطاه الفقير، على ما ذكره المفسرون (10)، ولا يلزم منه تحريم عتق الكافر، لأن الانفاق لماليته لا لاعتقاده الخبيث، وربما كانت ماليته خيرا من
القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر، ومنهم الشيخ في التهذيب (1) والمفيد (2) والمرتضى (3) والأتباع (4) وابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6)، لقوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (7) نهى عن قصد الخبيث بالانفاق، والأصل فيه التحريم المقتضي لفساد العبادة. وقولهم عليهم السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى ". ورواية سيف بن عميرة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (9).
وفيه نظر، أما الآية فإنما دلت على النهي عن إنفاق الخبيث، وهو الردئ من المال يعطاه الفقير، على ما ذكره المفسرون (10)، ولا يلزم منه تحريم عتق الكافر، لأن الانفاق لماليته لا لاعتقاده الخبيث، وربما كانت ماليته خيرا من