الأول: النية.
فلا حكم لعبارة الساهي، ولا الغالط، ولا السكران، ولا المكره الذي لا قصد له.
وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه أنه غير مشترط.
الشرط الثاني: تجريدها عن الشرط والصفة، في قول مشهور للأصحاب. فلو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شهر رمضان - مثلا - لم ينعقد. وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو شهر.
وكذا لو قال: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي، لم يكن تدبيرا ولا كتابة.
____________________
قوله: " وفي اشتراط نية القربة....... الخ ".
مبنى الحكم على أن التدبير هل هو وصية أو عتق بشرط؟ فعلى الأول لا يشترط فيه نية القربة كغيره من الوصايا. وعلى الثاني يبنى على أن العتق هل يعتبر فيه نية القربة أم لا؟ وقد تقدم (1) الخلاف فيه. والأقوى عدم اشتراطها فيه، لما سيأتي (2) من ترجيح كونه وصية بالعتق، أو (3) لأنه حكم مستقل برأسه وإن أشبهما، ولا دليل على اشتراطها فيه، والأصل يقتضي العدم وصحته بدونها.
قوله: " تجريدها..... الخ ".
نبه بقوله: " مشهور " على عدم دليل صالح عليه كما تقدم (4) مرارا في
مبنى الحكم على أن التدبير هل هو وصية أو عتق بشرط؟ فعلى الأول لا يشترط فيه نية القربة كغيره من الوصايا. وعلى الثاني يبنى على أن العتق هل يعتبر فيه نية القربة أم لا؟ وقد تقدم (1) الخلاف فيه. والأقوى عدم اشتراطها فيه، لما سيأتي (2) من ترجيح كونه وصية بالعتق، أو (3) لأنه حكم مستقل برأسه وإن أشبهما، ولا دليل على اشتراطها فيه، والأصل يقتضي العدم وصحته بدونها.
قوله: " تجريدها..... الخ ".
نبه بقوله: " مشهور " على عدم دليل صالح عليه كما تقدم (4) مرارا في