ولها المرافعة، ويقرب لما المدة، ثم تقفه بعد المدة.
ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع، وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها.
وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لامكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة.
____________________
وتزويجها ليس على وجه الانحصار فيه، بل يزول التحريم بمجرد شرائها، لبطلان العقد بذلك، وإنما يستبيحها بالملك وهو حكم جديد غير الأول، كاستباحتها بعقد آخر. وقد تقدم ذلك في الظهار (1).
وأما على تقدير كون المؤلي عبدا فاشترته الحرة فتوقف حلها حينئذ على العتق واضح، لأنها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء، لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن وإن لم يفرض تزويجه لها. وتظهر الفائدة فيما لو وطئها قبل العقد بشبهة أو حراما، فإنه لا كفارة، لزوال حكم الايلاء بزوال الزوجية.
قوله: " إذا قال لأربع.... الخ ".
هذه مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها.
وهي مبنية على أصل هو أن المؤلي من علق بالوطء مانعا منه بيمين كما مر، فإذا كان الوطء بهذه المثابة كان مؤليا، أما إذا لم يتعلق المانع بالوطء لكن كان الوطء مقربا من الحنث فهو محذور لكنه لا يحرم، فلا يكون مؤليا به عندنا، لأنه لا
وأما على تقدير كون المؤلي عبدا فاشترته الحرة فتوقف حلها حينئذ على العتق واضح، لأنها لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء، لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن وإن لم يفرض تزويجه لها. وتظهر الفائدة فيما لو وطئها قبل العقد بشبهة أو حراما، فإنه لا كفارة، لزوال حكم الايلاء بزوال الزوجية.
قوله: " إذا قال لأربع.... الخ ".
هذه مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها.
وهي مبنية على أصل هو أن المؤلي من علق بالوطء مانعا منه بيمين كما مر، فإذا كان الوطء بهذه المثابة كان مؤليا، أما إذا لم يتعلق المانع بالوطء لكن كان الوطء مقربا من الحنث فهو محذور لكنه لا يحرم، فلا يكون مؤليا به عندنا، لأنه لا