____________________
على إعتاقه لها، وإلا فإن لم تنقص ماليته ولا تخل باكتسابه، كقطع بعض أنامله ونقصان إصبع من أصابعه ونحو ذلك، فلا خلاف في كونه مجزيا. وإن أوجبت نقص المالية وأخلت بالاكتساب وأضرت به ضررا بينا، كقطع اليدين أو إحداهما، فالأظهر عندنا أنه لا يمنع، لعموم قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (1) الشامل للناقصة والتامة.
وقال ابن الجنيد (2): لا يجزي الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي والأصم والأخرس. وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز.
وقال الشيخ في المبسوط: " فأما مقطوع اليدين والرجلين، أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف " وقال بعد ذلك - وبعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك -: " والذي نقوله في هذا الباب إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه " (3). وهذا موافق لما ذكرناه لكنه يخالف ما ذكره سابقا.
قوله: " ويجزي ولد الزنا.... الخ ".
الأصح أن ولد الزنا كغيره من المكلفين بالنسبة إلى الاسلام والايمان، فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بالشهادتين فهو مسلم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فيجزي عتقه عن الكفارة.
وقال ابن الجنيد (2): لا يجزي الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي والأصم والأخرس. وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز.
وقال الشيخ في المبسوط: " فأما مقطوع اليدين والرجلين، أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف " وقال بعد ذلك - وبعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك -: " والذي نقوله في هذا الباب إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزي معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه " (3). وهذا موافق لما ذكرناه لكنه يخالف ما ذكره سابقا.
قوله: " ويجزي ولد الزنا.... الخ ".
الأصح أن ولد الزنا كغيره من المكلفين بالنسبة إلى الاسلام والايمان، فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بالشهادتين فهو مسلم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فيجزي عتقه عن الكفارة.