وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز.
____________________
نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: " يصليها ويصبح صائما " (1).
والاجماع ممنوع، والرواية مرسلة، ومع ذلك لا تدل على الوجوب، إذ لا أمر، ولا يلزم من عطفه على الصلاة الراجبة وجوبه. والأصح الاستحباب كما اختاره المصنف.
قوله: " من نذر صوم يوم.... الخ ".
هذا قول الشيخ (2) وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والعلامة (3) في بعض كتبه. والمستند رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: " يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " (4). وفي بعض (5) الروايات مد. والجميع مشترك في ضعف السند والقصور في الدلالة على المدعى، إذ ليس فيها ما يدل على الأمر المفيد للوجوب، ولا على وجوب الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدين أو المد، ومع ذلك يخالف الأصول المقررة من أن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفارة. فالقول بالاستحباب أ جود.
والاجماع ممنوع، والرواية مرسلة، ومع ذلك لا تدل على الوجوب، إذ لا أمر، ولا يلزم من عطفه على الصلاة الراجبة وجوبه. والأصح الاستحباب كما اختاره المصنف.
قوله: " من نذر صوم يوم.... الخ ".
هذا قول الشيخ (2) وتبعه عليه جماعة منهم المصنف والعلامة (3) في بعض كتبه. والمستند رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: " يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " (4). وفي بعض (5) الروايات مد. والجميع مشترك في ضعف السند والقصور في الدلالة على المدعى، إذ ليس فيها ما يدل على الأمر المفيد للوجوب، ولا على وجوب الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدين أو المد، ومع ذلك يخالف الأصول المقررة من أن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفارة. فالقول بالاستحباب أ جود.