مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٥
ولو شرط خدمة زمان معين صح. ولو قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق. وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.
____________________
شرحه (1)، محتجا ببناء العتق على التغليب.
والأصح بطلانهما معا، لأن العتق مجردا عن الشرط غير مقصود، وبناء العتق على التغليب لا يدل على صحته من دون القصد.
قوله: " ولو شرط خدمة زمان... الخ ".
اشتراط خدمة زمان معين من جملة الشروط السائغة التي يصح اشتراطها على المملوك، بل هي أوضح ما يشترط عليه كما عرفته.
ثم إن وفى بالمدة فلا كلام. وإن أخل بها فليس للمالك ولا لورثته إلزامه بالخدمة في مثلها من المدة قطعا، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات، وهي ليست مثلية. وكذا لا يعاد في الرق بالاخلال، لما تقدم (2). فهل يثبت عليه أجرة مثل الخدمة المشروطة للمالك أو ورثته؟ قال الشيخ في النهاية (3) وأتباعه (4) وابن الجنيد (5): لا، لصحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت، ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا " (6).

(١) إيضاح الفوائد ٣: ٤٧٩.
(٢) في الصفحة السابقة.
(٣) النهاية: ٥٤٢.
(٤) المهذب ٢: ٣٥٩، الوسيلة: ٣٤١، إصباح الشيعة: ٤٧٢.
(٥) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٦٢٥.
(٦) الكافي ٦: ١٧٩ ح ٢، الفقيه ٣: ٦٩ ح ٢٣٥، التهذيب ٨: ٢٢٢ ح 797، الوسائل 16:
14 ب " 11 " من أبواب العتق. وفي المصادر: خمس سنين.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست