فن أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله، إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف.
وإن كان له فيه شريك قوم عليه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسرا.
وقيل: إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا. وإن قصد القربة عتقت حصته، وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه.
فإن عجز العبد، أو امتنع من السعي، كان له من نفسه ما أعتق، وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك، ونفقته وفطرته عليهما.
____________________
قوله: " وأما السراية...... الخ ".
المشهور بين الأصحاب حصول العتق في باقي المملوك بالسراية إليه من الجزء الذي أعتق في الجملة. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من أعتق شركا له من عبد وله مال قوم عليه الباقي " (1). ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (2). ورواية طلحة بن زيد عنه عليه
المشهور بين الأصحاب حصول العتق في باقي المملوك بالسراية إليه من الجزء الذي أعتق في الجملة. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" من أعتق شركا له من عبد وله مال قوم عليه الباقي " (1). ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (2). ورواية طلحة بن زيد عنه عليه