____________________
هذا مع تصريحه بعدم إرادة الرجوع. أما مع الاطلاق أو اشتباه الإرادة فالأول أوجه.
الثالثة: أن يدبره ثم يقاطعه على مال يكتسبه ليعجل له العتق. وهذا لا يقتضي إبطال التدبير قطعا، لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل، والمقاطعة غير لازمة لأحدهما، فلا تكون منافية له. والمال الذي يكتسبه للمقاطعة ملك للمولى، فلا يتغير حكم الرق.
قوله: " إذا دبر حملا صح...... الخ ".
تدبير الحمل صحيح كما يصح عتقه منفردا ومنضما، لأنه آدمي مملوك.
تنم لا يسري التدبير إلى أمه كما لا يسري منها إليه على الأصح. ثم يعتبر وقت ولادته، فإن ولدته لوقت يتحقق فيه كونه موجودا حال التدبير فلا إشكال في صحته، كما لو ولدته لدون ستة أشهر من وقت التدبير. وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل تبين عدم وجوده قطعا فيبطل التدبير. وإن ولدته فيما بينهما فقد أطلق المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2) عدم الصحة، لامكان حدوثه بعد التدبير، والأصل عدم تقدمه ذلك الوقت. وينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه كما سبق (3) في نظائره، لأن الأصل المذكور وإن كان واقعا في الحالين إلا
الثالثة: أن يدبره ثم يقاطعه على مال يكتسبه ليعجل له العتق. وهذا لا يقتضي إبطال التدبير قطعا، لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل، والمقاطعة غير لازمة لأحدهما، فلا تكون منافية له. والمال الذي يكتسبه للمقاطعة ملك للمولى، فلا يتغير حكم الرق.
قوله: " إذا دبر حملا صح...... الخ ".
تدبير الحمل صحيح كما يصح عتقه منفردا ومنضما، لأنه آدمي مملوك.
تنم لا يسري التدبير إلى أمه كما لا يسري منها إليه على الأصح. ثم يعتبر وقت ولادته، فإن ولدته لوقت يتحقق فيه كونه موجودا حال التدبير فلا إشكال في صحته، كما لو ولدته لدون ستة أشهر من وقت التدبير. وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل تبين عدم وجوده قطعا فيبطل التدبير. وإن ولدته فيما بينهما فقد أطلق المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2) عدم الصحة، لامكان حدوثه بعد التدبير، والأصل عدم تقدمه ذلك الوقت. وينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه كما سبق (3) في نظائره، لأن الأصل المذكور وإن كان واقعا في الحالين إلا