____________________
قوله: " كفارة الوطء.... الخ ".
القول بالوجوب للشيخين (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4)، استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الاسناد، وأشهرها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه: " يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (5). وفي طريقها ضعف وإرسال.
والقول بالاستحباب للشيخ أيضا في النهاية (6) وأكثر المتأخرين (7). وهو الأقوى، للأصل، وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن
القول بالوجوب للشيخين (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4)، استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الاسناد، وأشهرها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه: " يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (5). وفي طريقها ضعف وإرسال.
والقول بالاستحباب للشيخ أيضا في النهاية (6) وأكثر المتأخرين (7). وهو الأقوى، للأصل، وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن