لا يجزيه، لأنه كفر قبل الوجوب. وهو حسن.
____________________
فرغ من الصلاة وتمكن من استعماله، فإن فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله. ولو فرض قطعه الصلاة ولو بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ وكلف بالطهارة المائية.
قوله: " لو ظاهر ولم... الخ ".
لا خلاف في أن كفارة الظهار لا تجب إلا إذا ظاهر وعاد، لكن سببها هل هو الظهار والعود شرط، أو العود خاصة، أو السبب مركب منهما؟ أوجه أظهرها الوسط. ويتفرع على ذلك ما لو كفر قبل العود وبعد الظهار، فإن جعلنا السبب هو العود لم تجز، لأن الأصل في الواجب أن لا يقدم على وقته، ولأنها قبل العود لم تكن واجبة فلا تقع مجزية عن الواجب. وهذا هو الذي نقله المصنف عن الشيخ (1) واستحسنه، ولا نعلم للأصحاب قولا بخلافه.
نعم، لو جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها - وهو ملك النصاب - وعدم تمامه بالحول. وهو قول لبعض الشافعية (2). والشيخ (3) وافقهم على تعجيل الزكاة (على الحول) (4) ووافق هنا على عدم إجزاء الكفارة.
وكلاهما عندنا ممنوع.
قوله: " لو ظاهر ولم... الخ ".
لا خلاف في أن كفارة الظهار لا تجب إلا إذا ظاهر وعاد، لكن سببها هل هو الظهار والعود شرط، أو العود خاصة، أو السبب مركب منهما؟ أوجه أظهرها الوسط. ويتفرع على ذلك ما لو كفر قبل العود وبعد الظهار، فإن جعلنا السبب هو العود لم تجز، لأن الأصل في الواجب أن لا يقدم على وقته، ولأنها قبل العود لم تكن واجبة فلا تقع مجزية عن الواجب. وهذا هو الذي نقله المصنف عن الشيخ (1) واستحسنه، ولا نعلم للأصحاب قولا بخلافه.
نعم، لو جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها - وهو ملك النصاب - وعدم تمامه بالحول. وهو قول لبعض الشافعية (2). والشيخ (3) وافقهم على تعجيل الزكاة (على الحول) (4) ووافق هنا على عدم إجزاء الكفارة.
وكلاهما عندنا ممنوع.