الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه.
____________________
انفردوا، للعموم (1). ويستحب الجديد، ويجزي غيره، إلا أن ينسحق أو يتخرق.
قوله: " الإطعام في كفارة اليمين.... الخ ".
قد تقدم (2) في صحيحة الحلبي ما يدل على إجزاء المد مطلقا. والقول بالتفصيل للشيخ (3). وقد تقدم (4) الخلاف في الكفارة المرتبة، والمختار فيهما واحد.
قوله: " كفارة الإيلاء... الخ ".
لأن الإيلاء يمين خاصة، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي (5) تفصيله، وإنما يتميز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة، أما الكفارة فواحدة.
قوله: " من ضرب مملوكه... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وأتباعه (7). والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي
قوله: " الإطعام في كفارة اليمين.... الخ ".
قد تقدم (2) في صحيحة الحلبي ما يدل على إجزاء المد مطلقا. والقول بالتفصيل للشيخ (3). وقد تقدم (4) الخلاف في الكفارة المرتبة، والمختار فيهما واحد.
قوله: " كفارة الإيلاء... الخ ".
لأن الإيلاء يمين خاصة، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي (5) تفصيله، وإنما يتميز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة، أما الكفارة فواحدة.
قوله: " من ضرب مملوكه... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وأتباعه (7). والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي