الأولى: إذا مات المكاتب، وكان مشروطا، بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رقا.
وإن لم يكن مشروطا، تحرر منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية.
ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة. وإن لم يكن له مال، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد.
وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد. وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، ويتحرر الأولاد، وما يبقى فلهم.
والأول أشهر.
____________________
امتنعت صحتها بشرط فاسد، أو بفوات شرط في العوض، بأن كان خمرا أو خنزيرا أو مجهولا أو لم ينجمه.
ثم جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه، والفاسدة تساوي الصحيحة في ثلاثة أمور: أحدها: أنه يحصل العتق بالأداء. والثاني: أنه يستقل بالكسب، ويستتبع عند العتق ما فضل من كسبه، وكذا ولده من جاريته. والثالث: أنه يستقل حتى يعامل السيد ويسقط عنه نفقته. ويفارقها في أنها لا تلزم من جانب السيد فله فسخها، وتبطل بموت السيد.
وبالجملة، فالعتق عندهم يحصل من جهة التعليق لا من جهة الكتابة. وهذا كله عندنا لاغ، لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر، والاطلاق الشرعي محمول على الصحيح، والأحكام مترتبة عليه.
قوله: " إذا مات المكاتب.... الخ ".
إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، لأن موضوعها
ثم جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه، والفاسدة تساوي الصحيحة في ثلاثة أمور: أحدها: أنه يحصل العتق بالأداء. والثاني: أنه يستقل بالكسب، ويستتبع عند العتق ما فضل من كسبه، وكذا ولده من جاريته. والثالث: أنه يستقل حتى يعامل السيد ويسقط عنه نفقته. ويفارقها في أنها لا تلزم من جانب السيد فله فسخها، وتبطل بموت السيد.
وبالجملة، فالعتق عندهم يحصل من جهة التعليق لا من جهة الكتابة. وهذا كله عندنا لاغ، لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر، والاطلاق الشرعي محمول على الصحيح، والأحكام مترتبة عليه.
قوله: " إذا مات المكاتب.... الخ ".
إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، لأن موضوعها