والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر، والزيادة مملوكة للوارث.
____________________
ذلك القدر على الخلاف. وبالجملة، فالمريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل، وفيما زاد على الثلث معسر.
قوله: " والاعتبار.... الخ ".
لما كان المريض والميت محجورين عما زاد عن الثلث اعتبر يساره عند نفوذ عتق الشقص في ثبوت السراية. فإذا كان قد أوصى بعتق الشقص فالاعتبار بقيمته عند الوفاة، لأن ذلك هو وقت خروجه عن الوارث وانتقال التركة إليه، فيعتبر وصول مثليه إليه.
وإن كان قد نجز عتقه في المرض فالعبرة بقيمته عند الاعتاق، لأنه وقت خروجه عن ملكه المعتبر في نفوذه بقاء مقدار ضعفه للوارث. ثم لا يعتبر وجود الضعف حينئذ، لاحتمال أن يتلف قبل موت المريض، بل المعتبر قيمته عند قبضه إياه. فلو فرض أن لم يكن له مال عند العتق ولكن تجدد قبل موته مقدار ذلك نفذ العتق. ولو انعكس فتلف المال قبل الموت، أو بعده قبل قبض الوارث له، لم يحتسب عليه. ولو كان عند الموت بقدر ضعفه ثم تجدد له زيادة نماء بحيث يقابل حصة الشريك وضعفها لم يسر، لأن الزيادة ملك الوارث، لانتقال التركة إليه بالموت. وبهذا ظهر أن المعتبر في التركة أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث.
قوله: " والاعتبار.... الخ ".
لما كان المريض والميت محجورين عما زاد عن الثلث اعتبر يساره عند نفوذ عتق الشقص في ثبوت السراية. فإذا كان قد أوصى بعتق الشقص فالاعتبار بقيمته عند الوفاة، لأن ذلك هو وقت خروجه عن الوارث وانتقال التركة إليه، فيعتبر وصول مثليه إليه.
وإن كان قد نجز عتقه في المرض فالعبرة بقيمته عند الاعتاق، لأنه وقت خروجه عن ملكه المعتبر في نفوذه بقاء مقدار ضعفه للوارث. ثم لا يعتبر وجود الضعف حينئذ، لاحتمال أن يتلف قبل موت المريض، بل المعتبر قيمته عند قبضه إياه. فلو فرض أن لم يكن له مال عند العتق ولكن تجدد قبل موته مقدار ذلك نفذ العتق. ولو انعكس فتلف المال قبل الموت، أو بعده قبل قبض الوارث له، لم يحتسب عليه. ولو كان عند الموت بقدر ضعفه ثم تجدد له زيادة نماء بحيث يقابل حصة الشريك وضعفها لم يسر، لأن الزيادة ملك الوارث، لانتقال التركة إليه بالموت. وبهذا ظهر أن المعتبر في التركة أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث.