____________________
والكثرة.
إذا تقرر ذلك، فنقول: مما يترتب على كون الموطوءة فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ - بأن تلده لستة أشهر فما زاد من حين وطيه إلى أقصى مدة الحمل - يلحق به، ولا يتوقف على اعترافه به، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه وبين الله تعالى وإن ظن أنه ليس منه لتهمة أمه بالفجور. لأن الله تعالى جعل الولد للفراش. فإذا كان الفراش زوجة دائمة تحقق فراشها من حين العقد وإمكان وصوله إليها.
ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان:
أحدهما: في ظاهر الأمر، وهو أنه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد العقد وإمكان الوصول إليها فيما بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وإن لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها. وسواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ العاقل، أم لا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه كابن العشر قبل أن يحكم ببلوغه على ما سبق (1).
ولو علمنا انتفاءه عنه - بأن كان غائبا عنها غيبة لا يمكن وصوله إليها سرا ولا جهرا في المدة التي يمكن تولده منه - حكمنا بانتفائه عنه وإن لم ينفه.
والثاني: فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا وطئها وطيا يمكن تولده منه، ثم ولدته في وقت إمكان كونه منه، وجب عليه إلحاقه به وإن احتمل أو ظن خلاف ذلك كما قلناه. وإن علم انتفاءه عنه - بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين وطيه.
أو لأكثر من أقصى الحمل - وجب عليه نفيه كما قدمناه سابقا. وإن كان في ظاهر
إذا تقرر ذلك، فنقول: مما يترتب على كون الموطوءة فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ - بأن تلده لستة أشهر فما زاد من حين وطيه إلى أقصى مدة الحمل - يلحق به، ولا يتوقف على اعترافه به، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه وبين الله تعالى وإن ظن أنه ليس منه لتهمة أمه بالفجور. لأن الله تعالى جعل الولد للفراش. فإذا كان الفراش زوجة دائمة تحقق فراشها من حين العقد وإمكان وصوله إليها.
ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان:
أحدهما: في ظاهر الأمر، وهو أنه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد العقد وإمكان الوصول إليها فيما بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وإن لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها. وسواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ العاقل، أم لا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه كابن العشر قبل أن يحكم ببلوغه على ما سبق (1).
ولو علمنا انتفاءه عنه - بأن كان غائبا عنها غيبة لا يمكن وصوله إليها سرا ولا جهرا في المدة التي يمكن تولده منه - حكمنا بانتفائه عنه وإن لم ينفه.
والثاني: فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا وطئها وطيا يمكن تولده منه، ثم ولدته في وقت إمكان كونه منه، وجب عليه إلحاقه به وإن احتمل أو ظن خلاف ذلك كما قلناه. وإن علم انتفاءه عنه - بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين وطيه.
أو لأكثر من أقصى الحمل - وجب عليه نفيه كما قدمناه سابقا. وإن كان في ظاهر