ومنهم من اشترط الأجل، وهو أشبه، لأن ما في يد المملوك لسيده فلا تصح المعاملة عليه، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل.
____________________
ففيه: أن الايتاء من الواجب مشروط بعجزه المقتضي لاستحقاقه له، فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه، فكما يمنع ويخص بالمحتاج لدليل جاز أن يخص بالمسلم كذلك للدليل الدال على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر. وأما استلزام إعانته الموادة مطلقا فممنوع، وقد حققناه في باب الوقف والصدقة (1)، ومن ثم قيل بجواز كتابته كما يجوز عتقه. ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا يمنع (2) بين (3) المسلم والكافر.
قوله: " وأما الأجل..... الخ ".
هذه المسألة تقدمت (4)، وإنما أعادها ليرتب علمها فروع الأجل التي بعده.
قوله: " ومنهم من اشترط.... الخ ".
توجيه الدليل: أن المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد من المال فهو للمولى لا تصح المعاملة عليه له، وإن وقعت على غيره فهو متوقع الحصول فلا بد من ضرب أجل له لئلا تتطرق الجهالة ويفضي إلى التكليف بغير المقدور.
وفيه نظر، لأنا إن قلنا بجواز ملكه أمكن على المعين، وإن لم نقل لم يلزم
قوله: " وأما الأجل..... الخ ".
هذه المسألة تقدمت (4)، وإنما أعادها ليرتب علمها فروع الأجل التي بعده.
قوله: " ومنهم من اشترط.... الخ ".
توجيه الدليل: أن المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد من المال فهو للمولى لا تصح المعاملة عليه له، وإن وقعت على غيره فهو متوقع الحصول فلا بد من ضرب أجل له لئلا تتطرق الجهالة ويفضي إلى التكليف بغير المقدور.
وفيه نظر، لأنا إن قلنا بجواز ملكه أمكن على المعين، وإن لم نقل لم يلزم