____________________
خدمته، فقوبل بنقيض مقصوده حيث فوتها عليه، بخلاف معصيته (1) لله تعالى بالارتداد، فإنه غني عنه ولا تعلق لذلك بالمولى المحتاج.
وهو تكلف تعليل مع النص الذي هو الأصل في الحكم. وينتقض بإباقه من عند المخدوم الذي علق تدبيره على موته، فإنه لا يبطل بإباقه - كما سلف (2) وسيأتي (3) - مع اشتراكهما في الحاجة، وإنما الفارق النص.
قوله: " ولا يبطل تدبير المملوك....... الخ ".
ارتداد المملوك لا يبطل تدبيره مطلقا وإن حكم بقتله، للأصل، ما لم ينضم إليه الإباق - بأن يلتحق بدار الحرب - فيبطل من حيث الإباق كما تقدم (4)، خلافا لابن الجنيد (5) حيث اكتفى في بطلان تدبيره بأحد الأمرين: ارتداده أو التحاقه بدار الحرب وأسر المسلمين له. وكلاهما ممنوع، إذ لا دليل على البطلان بمجرد الارتداد. وإلحاقه بالإباق قياس مع وجرد الفارق، كما أشرنا إليه سابقا من حاجة المولى وغنى الله تعالى. والتحاقه بدار الحرب لا يشترط انضمام الأسر إليه، لأن الإباق علة مستقلة بالبطلان. فعلى هذا لو مات مولاه بعد ارتداده وقبل فراره إلى دار الحرب أو إباقه بغيره تحرر، لوجود المقتضي للعتق. وإن قتل قبل
وهو تكلف تعليل مع النص الذي هو الأصل في الحكم. وينتقض بإباقه من عند المخدوم الذي علق تدبيره على موته، فإنه لا يبطل بإباقه - كما سلف (2) وسيأتي (3) - مع اشتراكهما في الحاجة، وإنما الفارق النص.
قوله: " ولا يبطل تدبير المملوك....... الخ ".
ارتداد المملوك لا يبطل تدبيره مطلقا وإن حكم بقتله، للأصل، ما لم ينضم إليه الإباق - بأن يلتحق بدار الحرب - فيبطل من حيث الإباق كما تقدم (4)، خلافا لابن الجنيد (5) حيث اكتفى في بطلان تدبيره بأحد الأمرين: ارتداده أو التحاقه بدار الحرب وأسر المسلمين له. وكلاهما ممنوع، إذ لا دليل على البطلان بمجرد الارتداد. وإلحاقه بالإباق قياس مع وجرد الفارق، كما أشرنا إليه سابقا من حاجة المولى وغنى الله تعالى. والتحاقه بدار الحرب لا يشترط انضمام الأسر إليه، لأن الإباق علة مستقلة بالبطلان. فعلى هذا لو مات مولاه بعد ارتداده وقبل فراره إلى دار الحرب أو إباقه بغيره تحرر، لوجود المقتضي للعتق. وإن قتل قبل