نعم، لو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فهما إيلاءان، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين. ولو واقفته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين. قال الشيخ: ويدخل وقت الايلاء الثاني. وفيه وجه ببطلان الثاني، لتعليقه على الصفة على ما قرر (ه الشيخ).
____________________
قوله: " لا تتكرر الكفارة..... الخ ".
لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأول. أما إذا أطلق أو قصد التأسيس فظاهر الأصحاب أنه كذلك، لصدق الايلاء مع تعدد اليمين، فتكفيه (1) كفارة واحدة. ولا يخلو من إشكال، خصوصا مع قصد التأسيس، فإن كل واحد سبب مستقل في إيجاب الكفارة، والأصل عدم التداخل. والبحث آت في مطلق اليمين، لاشتراكهما في المقتضي.
هذا إذا اتحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيدا، كأن قال: والله لا وطئتك والله لا وطئتك، أو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك خمسة أشهر مثلا.
أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال: والته لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة
لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأول. أما إذا أطلق أو قصد التأسيس فظاهر الأصحاب أنه كذلك، لصدق الايلاء مع تعدد اليمين، فتكفيه (1) كفارة واحدة. ولا يخلو من إشكال، خصوصا مع قصد التأسيس، فإن كل واحد سبب مستقل في إيجاب الكفارة، والأصل عدم التداخل. والبحث آت في مطلق اليمين، لاشتراكهما في المقتضي.
هذا إذا اتحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيدا، كأن قال: والله لا وطئتك والله لا وطئتك، أو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك خمسة أشهر مثلا.
أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال: والته لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة