مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٢
وإزالة الرق تكون بأسباب أربعة: المباشرة، والسراية، والملك، والعوارض.
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير.
أما العتق:
فعبارته الصريحة: التحرير. وفي الاعتاق تردد. ولا يصح بما عدا التحرير، صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة.
____________________
أباح الأئمة (1) عليهم السلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام (كله) (2) أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة.
قوله: " وإزالة الرق.... الخ ".
أراد بالسبب المزيل للرق هنا ما يشمل التام والناقص، فإن من هذه الأسباب ما يكفي في إزالة الرق، كالاعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل والجذام والاقعاد. ومنها ما يتوقف على أمر آخر، كالكتابة لتوقفها على أداء المال، والتدبير لتوقفه على موت من علق عتقه على موته، والاستيلاد لتوقفه على موت المولى أيضا، وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه، وغير ذلك مما يفصل في محله.
قوله: " أما العتق... الخ ".
لا بد لوقوع العتق من صيغة تدل عليه كغيره من الأحكام المتوقف وقوعها

(١) راجع الكافي ٥: ٢١، التهذيب ٧: ٧٧ و ج ٨: ٢٠٠. الاستبصار ٣: ٨٣ ب " 55 "، الوسائل 13:
27 ب " 2 " و " 3 " من أبواب بيع الحيوان.
(2) من " د، و " فقط.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: العتق (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست