____________________
وإن كان ما ذكره الشيخ أيضا متوجها لأمر نذكره (1) إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد.
وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة، تنزيلا له منزلة الموت. وهو بعيد.
قوله: " ولو ارتد لا عن فطرة...... الخ ".
المرتد بالنسبة إلى التدبير وما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نية التقرب بطل تدبيره مطلقا، وإلا صح من غير الفطري كالكافر، وفي الفطري إشكال منشؤه ما هو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصور منه التدبير المشروط بالملك، مضافا إلى ما علل به الملي. وإطلاق الشيخ (2) جوازه يدل على منع انتقال المال عنه، وهو قول ابن الجنيد (3)، ولم يفرق بين الملي والفطري.
واستفادة الفرق بينهما وإثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل.
وسيأتي (4) البحث فيه إن شاء الله تعالى.
وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة، تنزيلا له منزلة الموت. وهو بعيد.
قوله: " ولو ارتد لا عن فطرة...... الخ ".
المرتد بالنسبة إلى التدبير وما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نية التقرب بطل تدبيره مطلقا، وإلا صح من غير الفطري كالكافر، وفي الفطري إشكال منشؤه ما هو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصور منه التدبير المشروط بالملك، مضافا إلى ما علل به الملي. وإطلاق الشيخ (2) جوازه يدل على منع انتقال المال عنه، وهو قول ابن الجنيد (3)، ولم يفرق بين الملي والفطري.
واستفادة الفرق بينهما وإثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل.
وسيأتي (4) البحث فيه إن شاء الله تعالى.