____________________
عن أصل الرقية وإن أخرجته عنها على بعض الوجوه كما عرفته مرارا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال: " لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطي، وإن أدى كانا على النكاح، لأنها لم ترث من رقيته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة " (1). هذا كلامه. وما اختاره المصنف مذهب الشيخ (2) والأكثر، وهو الأظهر.
واحترز بقوله: " فملكته " عما لو لم تكن وارثة، بأن تكون قاتلة أو كافرة وهو كافر، فإن النكاح بحاله. ولو كان مطلقا وقد أدى بعض المال فالحكم بحاله، لأن ملك الزوجة بعضه يوجب بطلان النكاح.
قوله: " إذا اختلف السيد.... الخ ".
المراد باختلافهما في المال اختلافهما في قدره، بأن قال: كاتبتك على ألفين، فقال: بل على ألف. وبالمدة: الأجل، بأن قال: إلى سنة، فقال المكاتب:
بل إلى سنتين. وبالنجوم: أجزاء المدة التي قسط المال عليها وجعل لكل قسط أجلا (3) منها، بأن قال: جعلنا السنة - التي هي الأجل المتفق عليه - ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر بحيث يحل في كل نجم ثلث المال، فقال المكاتب: بل
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال: " لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطي، وإن أدى كانا على النكاح، لأنها لم ترث من رقيته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة " (1). هذا كلامه. وما اختاره المصنف مذهب الشيخ (2) والأكثر، وهو الأظهر.
واحترز بقوله: " فملكته " عما لو لم تكن وارثة، بأن تكون قاتلة أو كافرة وهو كافر، فإن النكاح بحاله. ولو كان مطلقا وقد أدى بعض المال فالحكم بحاله، لأن ملك الزوجة بعضه يوجب بطلان النكاح.
قوله: " إذا اختلف السيد.... الخ ".
المراد باختلافهما في المال اختلافهما في قدره، بأن قال: كاتبتك على ألفين، فقال: بل على ألف. وبالمدة: الأجل، بأن قال: إلى سنة، فقال المكاتب:
بل إلى سنتين. وبالنجوم: أجزاء المدة التي قسط المال عليها وجعل لكل قسط أجلا (3) منها، بأن قال: جعلنا السنة - التي هي الأجل المتفق عليه - ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر بحيث يحل في كل نجم ثلث المال، فقال المكاتب: بل