ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح. وإن لم يأذن بطلت الكتابة، لأنها تتضمن ضرر الشريك. ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف.
____________________
توفيره وقد بطل ذلك التوقع. وعلى التقديرين، لا يضمن المولى ما فات من الدين، لأن تعلقه بمال المكاتب.
واعلم أنه على تقدير التحاص (1) في ماله حيا وبقاء النجوم أو بعضها فللسيد تعجيزه إن كان مشروطا أو مطلقا مع اليأس من الوفاء كما مر. وإن بقيت الأروش أو بعضها فلمستحق الأرش تعجيزه أيضا لتباع رقبته في حقه، ولكن لا يعجزه بنفسه، لأنه لم يعقد حتى يفسخ، ولكن يرفع أمره إلى الحاكم حتى يعجزه. ولو أراد المولى أن يفديه وتبقى الكتابة ففي وجوب القبول وجهان، من أنه رقيق المولى في الجملة وله غرض في إتمام انعتاقه وفي استيفائه لنفسه إن لم يتم فيمكن من الفداء، ومن أن المولى إنما يفدي إذا تعلق الأرش بالرقبة وهذا لا يتحقق ما دامت الكتابة باقية. وأما صاحب دين المعاملة فليس له التعجيز، لأن حقه لا يتعلق بالرقبة.
قوله: " يجوز أن يكاتب.... الخ ".
إذا كاتب بعض العبد، فإما أن يكون باقيه حرا، ولا إشكال في صحة الكتابة، لأنها استغرقت الرقيق منه فأفادته الاستقلال. وإما أن يكون باقيه أو بعض الباقي رقيقا، فالقدر الرقيق إما أن يكون له أو لغيره. فإن كان له فالمصنف
واعلم أنه على تقدير التحاص (1) في ماله حيا وبقاء النجوم أو بعضها فللسيد تعجيزه إن كان مشروطا أو مطلقا مع اليأس من الوفاء كما مر. وإن بقيت الأروش أو بعضها فلمستحق الأرش تعجيزه أيضا لتباع رقبته في حقه، ولكن لا يعجزه بنفسه، لأنه لم يعقد حتى يفسخ، ولكن يرفع أمره إلى الحاكم حتى يعجزه. ولو أراد المولى أن يفديه وتبقى الكتابة ففي وجوب القبول وجهان، من أنه رقيق المولى في الجملة وله غرض في إتمام انعتاقه وفي استيفائه لنفسه إن لم يتم فيمكن من الفداء، ومن أن المولى إنما يفدي إذا تعلق الأرش بالرقبة وهذا لا يتحقق ما دامت الكتابة باقية. وأما صاحب دين المعاملة فليس له التعجيز، لأن حقه لا يتعلق بالرقبة.
قوله: " يجوز أن يكاتب.... الخ ".
إذا كاتب بعض العبد، فإما أن يكون باقيه حرا، ولا إشكال في صحة الكتابة، لأنها استغرقت الرقيق منه فأفادته الاستقلال. وإما أن يكون باقيه أو بعض الباقي رقيقا، فالقدر الرقيق إما أن يكون له أو لغيره. فإن كان له فالمصنف