وكفارة الجمع هي: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما. وهي: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
____________________
وفي النذر على التردد " يقتضي إيجاب الكفارة المخيرة في خلف العهد والنذر مطلقا، كما في حكمه إذا كان صوما فأفطره، لكن في الافطار بجزم وفي باقي أفراد النذر ومطلق العهد على تردد. وقوله بعد ذلك: " والواجب في كل واحدة عتق رقبة - إلى قوله - على الأظهر " يقتضي العود إلى ترجيح وجوب الكفارة المخيرة في الجميع بعد التردد، وهو نظير ما يتفق في قوله: فيه تردد أظهره كذا.
قوله: " وما يحصل لم فيه..... الخ ".
أي: يجتمع فيها (1) التخيير والترتيب. فالأول في الخصال الثلاث الأول، والثاني في الصيام، فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة.
والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين، من حيث إنها منصوصة (2) في القرآن.
قوله: " وكفارة الجمع... الخ ".
المراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه، كولده الصغير والمجنون. ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
قوله: " وما يحصل لم فيه..... الخ ".
أي: يجتمع فيها (1) التخيير والترتيب. فالأول في الخصال الثلاث الأول، والثاني في الصيام، فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة.
والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين، من حيث إنها منصوصة (2) في القرآن.
قوله: " وكفارة الجمع... الخ ".
المراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه، كولده الصغير والمجنون. ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.