____________________
بما بعد الموت مؤكدا لقوله: " استخرج بالقرعة ". وعلى التقديرين فالعبارة ليست جيدة.
قوله: " يجوز بيع مال الكتابة.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب جواز بيع مال الكتابة ونقله بغير البيع من سائر وجوه النقل، للأمل، خلافا للشيخ في المبسوط (1) حيث منع منه، للنهي عن بيع ما لم يقبض، ولأن النجوم لم تستقر، لجواز تعجيز نفسه إما مطلقا أو في المشروط. وهو مذهب جماعة (2) من العامة. ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع لا بمطلق ما لم يقبض، حتى إن العامة رووا (3) ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قاس من عداه منهم على البيع، ولما كان القياس عندنا ممتنعا اختص النهي بمورده. ونمنع جواز تعجيز نفسه مطلقا، لما تقدم (4) من اختيار لزومها.
وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى المشتري، فإن أداه إليه عتق كما
قوله: " يجوز بيع مال الكتابة.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب جواز بيع مال الكتابة ونقله بغير البيع من سائر وجوه النقل، للأمل، خلافا للشيخ في المبسوط (1) حيث منع منه، للنهي عن بيع ما لم يقبض، ولأن النجوم لم تستقر، لجواز تعجيز نفسه إما مطلقا أو في المشروط. وهو مذهب جماعة (2) من العامة. ويضعف بأن النهي تعلق بما انتقل بالبيع لا بمطلق ما لم يقبض، حتى إن العامة رووا (3) ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قاس من عداه منهم على البيع، ولما كان القياس عندنا ممتنعا اختص النهي بمورده. ونمنع جواز تعجيز نفسه مطلقا، لما تقدم (4) من اختيار لزومها.
وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى المشتري، فإن أداه إليه عتق كما