ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة، لأنه حق يتجدد، فيسقط بالعفو ما كان (لازما) لا ما يتجدد.
____________________
قوله: " ولو آلى مدة معينة - إلى قوله - مع الوطء ".
لأن الكفارة إنما تجب مع الحنث في اليمين، ولا يتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة، وأما إذا انقضت سقط حكم اليمين، سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا، لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة.
قوله: " ولو أسقطت.... الخ ".
إسقاط الحق والعفو عنه والإبراء منه بمعنى واحد. وشرط صحته ثبوت متعلقه في الذمة، فلا يصح إسقاط ما يتجدد فيها وإن وجد سببه. ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الإيلاء باقيا فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها فها لم يسقط إلا ما كان منها ثابتا وقت الإسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شئ، لأن الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالإسقاط، فلها المطالبة متى شاءت.
وكذا القول في نظائره من الحقوق المتجددة بحسب الوقت، كحق القسمة للزوجة، وحق الإسكان في موضع معين حيث نقول بصحته، ونحو ذلك. ومن هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ على قول من يجوزه به، فلها ذلك، لتجدد الضرر بفوات النفقة يوما فيوما. ويخالف ما إذا
لأن الكفارة إنما تجب مع الحنث في اليمين، ولا يتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة، وأما إذا انقضت سقط حكم اليمين، سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا، لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة.
قوله: " ولو أسقطت.... الخ ".
إسقاط الحق والعفو عنه والإبراء منه بمعنى واحد. وشرط صحته ثبوت متعلقه في الذمة، فلا يصح إسقاط ما يتجدد فيها وإن وجد سببه. ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الإيلاء باقيا فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها فها لم يسقط إلا ما كان منها ثابتا وقت الإسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شئ، لأن الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالإسقاط، فلها المطالبة متى شاءت.
وكذا القول في نظائره من الحقوق المتجددة بحسب الوقت، كحق القسمة للزوجة، وحق الإسكان في موضع معين حيث نقول بصحته، ونحو ذلك. ومن هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ على قول من يجوزه به، فلها ذلك، لتجدد الضرر بفوات النفقة يوما فيوما. ويخالف ما إذا