____________________
أنه رجح في الدروس (1) اعتبار الأداء لصحيحة ابن قيس.
وفيه نظر، لأن ابن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون الرواية صحيحة مطلقا، وإنما صحتها إضافية بالنسبة إلى غيره، وذلك غير كاف في الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره.
والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر.
إذا تقرر ذلك، فيتفرع على الأقوال فروع:
منها: ما تقدم (2) من عتق اثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا ينعتق بالاعتاق قوم على المعتق أولا. وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى قوم عليهما. وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الأخرى، وتقديم الأول، لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق فوقع عتقه لغوا. وفي الأول قوة.
ومنها: اعتبار القيمة، فإن قلنا يعتق بالاعتاق اعتبرت من حينه قطعا.
وكذا إذا قلنا بالمراعاة والكشف. وإن قلنا بالأداء فوجهان، من أن التلف يحصل بالأداء فلا يعتبر قبله، ومن أن الحجر على المالك يحصل يوم العتق. وهو الذي اختاره المصنف فيما تقدم (3)، وعلله بالحيلولة.
وفي المسألة وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من يوم الاعتاق إلى يوم الأداء، لأن الاعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف، فيكون بمثابة جراحة العبد ثم
وفيه نظر، لأن ابن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون الرواية صحيحة مطلقا، وإنما صحتها إضافية بالنسبة إلى غيره، وذلك غير كاف في الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره.
والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر.
إذا تقرر ذلك، فيتفرع على الأقوال فروع:
منها: ما تقدم (2) من عتق اثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين، فإن قلنا ينعتق بالاعتاق قوم على المعتق أولا. وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى قوم عليهما. وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الأخرى، وتقديم الأول، لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق فوقع عتقه لغوا. وفي الأول قوة.
ومنها: اعتبار القيمة، فإن قلنا يعتق بالاعتاق اعتبرت من حينه قطعا.
وكذا إذا قلنا بالمراعاة والكشف. وإن قلنا بالأداء فوجهان، من أن التلف يحصل بالأداء فلا يعتبر قبله، ومن أن الحجر على المالك يحصل يوم العتق. وهو الذي اختاره المصنف فيما تقدم (3)، وعلله بالحيلولة.
وفي المسألة وجه ثالث باعتبار أقصى القيم من يوم الاعتاق إلى يوم الأداء، لأن الاعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف، فيكون بمثابة جراحة العبد ثم