ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الايلاء ثابتا فيمن بقي.
ولو قال في هذه: أردت واحدة معينة، قبل قوله، لأنه أبصر بنيته.
____________________
وأما الثاني وهو الايلاء فقد حكم المصنف بأنه لا يحصل إيلاء في الحال، بل يجوز له وطء ثلاث منهن، فإذا وطئهن صار مؤليا من الرابعة. وتقريب الوطء للواحدة والاثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الايلاء كما مر (1).
وفي المسألة وجه ضعيف أنه يكون مؤليا منهن كلهن، من حيث إن وطء كل واحدة مقرب للحنث، وقد منع نفسه من وطئهن باليمين بالله تعالى، فكان مؤليا كما لو قال: لا أطأ واحدة منكن.
وفيه: أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث، وهو معنى قولنا: إنه غير مؤل في الحال.
ولهذه المسألة مور ثلاث أحدها هذه والباقيتان تأتيان إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو قال: لا وطئت..... الخ ".
هذه هي الصورة الثانية من صور المسألة، وهي ما إذا قال للأربع: والله لا وطئت واحدة منكن. ولها أحوال أربعة (2):
إحداها: أن يريد الامتناع عن كل واحدة منهن، فيكون مؤليا منهن جميعا. وليس التعميم هنا كالتعميم في قوله: والله لا أجامعكن، لأن اللفظ هناك تناول كلهن، ولا يحصل الحنث بجماع بعضهن، وها هنا اليمين تتعلق بآحادهن،
وفي المسألة وجه ضعيف أنه يكون مؤليا منهن كلهن، من حيث إن وطء كل واحدة مقرب للحنث، وقد منع نفسه من وطئهن باليمين بالله تعالى، فكان مؤليا كما لو قال: لا أطأ واحدة منكن.
وفيه: أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث، وهو معنى قولنا: إنه غير مؤل في الحال.
ولهذه المسألة مور ثلاث أحدها هذه والباقيتان تأتيان إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو قال: لا وطئت..... الخ ".
هذه هي الصورة الثانية من صور المسألة، وهي ما إذا قال للأربع: والله لا وطئت واحدة منكن. ولها أحوال أربعة (2):
إحداها: أن يريد الامتناع عن كل واحدة منهن، فيكون مؤليا منهن جميعا. وليس التعميم هنا كالتعميم في قوله: والله لا أجامعكن، لأن اللفظ هناك تناول كلهن، ولا يحصل الحنث بجماع بعضهن، وها هنا اليمين تتعلق بآحادهن،