الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ، وليست طلاقا.
____________________
وحذوا ولاعن الزوج، وإلا حدت هي. وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا، وخص الرد بحالة الدخول، لاشتمال روايته على لعان الزوج وهو مشروط بالدخول، فتعين حمل الأخرى على غيره. ولا وجه لهذا بعد ضعف الرواية عن مقاومة أدلة القبول.
قوله: " إذا أخل أحدهما.... الخ ".
نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث ذهب إلى أن الحاكم إذا حكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان نفذ، وقام الأكثر مقام الجميع، وإن كان الحاكم مخطئا في الحكم. وضعفه ظاهر، فإن الحكم حينئذ خطأ بالاجماع فلا ينفذ، كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شروطها وأركانها.
قوله: " فرقة اللعان... الخ ".
خالف في ذلك أبو حنيفة (2) أيضا، فجعلها فرقة طلاق. لنا: أنها تحصل بغير لفظ فضلا عن لفظ الطلاق، فكانت كفرقة الرضاع والردة. وتظهر الفائدة في عدم اشتراط جمعها لشرائط الطلاق، من كون الزوجة طاهرا من الحيض طهرا لم يقربها فيه، إلى غير ذلك من شرائطه، وفيما لو علق ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه فلاعنها.
قوله: " إذا أخل أحدهما.... الخ ".
نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث ذهب إلى أن الحاكم إذا حكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان نفذ، وقام الأكثر مقام الجميع، وإن كان الحاكم مخطئا في الحكم. وضعفه ظاهر، فإن الحكم حينئذ خطأ بالاجماع فلا ينفذ، كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شروطها وأركانها.
قوله: " فرقة اللعان... الخ ".
خالف في ذلك أبو حنيفة (2) أيضا، فجعلها فرقة طلاق. لنا: أنها تحصل بغير لفظ فضلا عن لفظ الطلاق، فكانت كفرقة الرضاع والردة. وتظهر الفائدة في عدم اشتراط جمعها لشرائط الطلاق، من كون الزوجة طاهرا من الحيض طهرا لم يقربها فيه، إلى غير ذلك من شرائطه، وفيما لو علق ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه فلاعنها.