____________________
عليه كالقن.
وعلى تقدير اختياره فداءه لا يلزمه الاستمرار عليه، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلمه للبيع، إلا إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه فيكون التزاما بالفداء، لأنه فوت بالاعتاق والبيع والتأخير متعلق حق المجني عليه.
ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية، ولا يلزم المولى فداه وإن كان هو القابض للنجوم، لأنه يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى.
قوله: " لو جنى عبد... الخ ".
إذا جنى عبد المكاتب، فإما أن يجني على أجنبي، أو على سيده وهو المكاتب، أو على سيد سيده، فهنا أقسام:
الأول: أن يجني على أجنبي، فإن كان عمدا وهو مكافئ فله القصاص، فإن عفا المستحق على المال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه، إلا أن يفديه المكاتب. وهل يفديه بالأرش أو بالأقل منه ومن قيمته؟ القولان. فإن قلنا بالأول - وهو ظاهر اختيار المصنف - فإن كان الأرش قدر قيمته أو أقل فللمكاتب الاستقلال به، وإن كان أكثر لم يستقل به كما لا يستقل بالتبرعات.
ثم الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية، لأنه يوم تعلق الأرش بالرقبة. وفيه وجه آخر: أنه يعتبر قيمة يوم الاندمال، بناء على أنه وقت المطالبة بالمال.
وعلى تقدير اختياره فداءه لا يلزمه الاستمرار عليه، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلمه للبيع، إلا إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه فيكون التزاما بالفداء، لأنه فوت بالاعتاق والبيع والتأخير متعلق حق المجني عليه.
ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية، ولا يلزم المولى فداه وإن كان هو القابض للنجوم، لأنه يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى.
قوله: " لو جنى عبد... الخ ".
إذا جنى عبد المكاتب، فإما أن يجني على أجنبي، أو على سيده وهو المكاتب، أو على سيد سيده، فهنا أقسام:
الأول: أن يجني على أجنبي، فإن كان عمدا وهو مكافئ فله القصاص، فإن عفا المستحق على المال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه، إلا أن يفديه المكاتب. وهل يفديه بالأرش أو بالأقل منه ومن قيمته؟ القولان. فإن قلنا بالأول - وهو ظاهر اختيار المصنف - فإن كان الأرش قدر قيمته أو أقل فللمكاتب الاستقلال به، وإن كان أكثر لم يستقل به كما لا يستقل بالتبرعات.
ثم الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية، لأنه يوم تعلق الأرش بالرقبة. وفيه وجه آخر: أنه يعتبر قيمة يوم الاندمال، بناء على أنه وقت المطالبة بالمال.