ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة.
____________________
تشبيه الحكم بالصحة من دون أن يشير إلى الخلاف.
قوله: " ويصح لعان الأخرس.... الخ ".
الأخرس إن لم يكن له إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته اتفاقا، لتعذر الوقوف على ما يريده.
وإن كان له إشارة فالمشهور صحة قذفه ولعانه، كما يصح بيعه ونكاحه وطلاقه وغيرها " بل أولى، لأن اللعان مما تدعو إليه الضرورة، وليس كالشهادات حيث لا تقبل من الأخرس عند بعضهم (1)، لأن المغلب في اللعان معنى الأيمان دون الشهادات. وأيضا فإن الشهادة يقوم بها الناطقون فلا ضرورة إلى أن يتحملها الأخرس، واللعان مختص بالأزواج، فإذا كان الزوج أخرس لم يكن بد من تصحيحه منه ليتأذى به هذا الغرض المطلوب، بل الواجب على بعض الوجوه.
وعلى ما سيأتي (2) من مذهب أصحابنا من قبول شهادة الأخرس فلا إشكال.
واستدل عليه الشيخ (3) بعموم الآية وإجماع الفرقة وأخبارهم.
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: " لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه، لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا - وعنى به الشيخ في
قوله: " ويصح لعان الأخرس.... الخ ".
الأخرس إن لم يكن له إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته اتفاقا، لتعذر الوقوف على ما يريده.
وإن كان له إشارة فالمشهور صحة قذفه ولعانه، كما يصح بيعه ونكاحه وطلاقه وغيرها " بل أولى، لأن اللعان مما تدعو إليه الضرورة، وليس كالشهادات حيث لا تقبل من الأخرس عند بعضهم (1)، لأن المغلب في اللعان معنى الأيمان دون الشهادات. وأيضا فإن الشهادة يقوم بها الناطقون فلا ضرورة إلى أن يتحملها الأخرس، واللعان مختص بالأزواج، فإذا كان الزوج أخرس لم يكن بد من تصحيحه منه ليتأذى به هذا الغرض المطلوب، بل الواجب على بعض الوجوه.
وعلى ما سيأتي (2) من مذهب أصحابنا من قبول شهادة الأخرس فلا إشكال.
واستدل عليه الشيخ (3) بعموم الآية وإجماع الفرقة وأخبارهم.
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: " لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه، لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا - وعنى به الشيخ في