____________________
أخماسه، وقيمته يوم الموت أربعون وهو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الاعتاق.
قوله: " ولو أعتق الحامل..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.
وذهب الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) إلى تبعية الحمل لها في العتق وإن استثناه، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: " الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها " (3).
وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة (4) يمنع من العمل بمضمونها.
فالعمل على المشهور، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلا مع القصد إلى عتقه كما لو كان منفصلا..
قوله: " ولو أعتق الحامل..... الخ ".
المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.
وذهب الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) إلى تبعية الحمل لها في العتق وإن استثناه، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: " الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها " (3).
وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة (4) يمنع من العمل بمضمونها.
فالعمل على المشهور، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلا مع القصد إلى عتقه كما لو كان منفصلا..