____________________
والاستبصار (1)، جمعا بين الخبرين السالفين، بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا في خبر سيف. وهو جمع بعيد لا إشعار به من الخبر أصلا، مع ضعف سند الخبرين وقصورهما عن الدلالة على إثبات الحكم، وإنما يصلحان شاهدا كما ذكرناه.
قوله: " ويصح عتق ولد الزنا... الخ ".
القول بعدم صحة عتق ولد الزنا للمرتضى (2) وابن إدريس (3) بناء على كفره. وهو ممنوع.
والحق جواز عتقه مطلقا. أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق. وأما قبله فلأنه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم، لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى. وحديث (4) أن ولد الزنا لا ينجب - مع تسليم سنده - لا يدل على كفره، لأن النجابة المنفية مغايرة للاسلام لغة وعرفا. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يعتق ولد الزنا " (5).
قوله: " ويصح عتق ولد الزنا... الخ ".
القول بعدم صحة عتق ولد الزنا للمرتضى (2) وابن إدريس (3) بناء على كفره. وهو ممنوع.
والحق جواز عتقه مطلقا. أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق. وأما قبله فلأنه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم، لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى. وحديث (4) أن ولد الزنا لا ينجب - مع تسليم سنده - لا يدل على كفره، لأن النجابة المنفية مغايرة للاسلام لغة وعرفا. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يعتق ولد الزنا " (5).