____________________
وأجيب بأن عمومها مخصوص بالرواية الصحيحة، بناء على أن خبر الواحد يخصص الكتاب. وتحقيق المقدمات في الأصول. وقد تقدم (1) البحث في هذه المسألة في النكاح (2).
قوله: " وفي اعتبار الدخول..... الخ ".
الكلام في هذا الشرط كالذي قبله، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا، بل هو منتف عنه، لعدم وجود شرائط الإلحاق، فلا إشكال في انتفاء لعانها بهذا السبب.
وأما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراط الدخول فيه وعدمه، فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وابن الجنيد (5) إلى اشتراط الدخول، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا بنفي الولد " (6). ولرواية أخرى عنه عليه السلام " لا يقع اللعان حتى يدخل
قوله: " وفي اعتبار الدخول..... الخ ".
الكلام في هذا الشرط كالذي قبله، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا، بل هو منتف عنه، لعدم وجود شرائط الإلحاق، فلا إشكال في انتفاء لعانها بهذا السبب.
وأما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراط الدخول فيه وعدمه، فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وابن الجنيد (5) إلى اشتراط الدخول، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا بنفي الولد " (6). ولرواية أخرى عنه عليه السلام " لا يقع اللعان حتى يدخل