____________________
وشك بين كونها بسبب نذر - بأن نذر عتق رقبة - أو كفارة ظهار، فالأمر الجامع بين الأمرين في النتة أن ينوي أمرا يشترك فيه النذر والكفارة، وهو أن ينوي العتق عما في ذمته من النذر أو الكفارة، ولو نوى به التكفير لم يجز، لاحتمال كون ما في ذمته من العتق منذورا والنذر لا يجزي فيه نية التكفير، وبالعكس، بخلاف ما لو علم أنه عن كفارة واشتبهت بين ظهار - مثلا - ويمين وقتل وغير ذلك، فإنه إذا نوى التكفير أجزأ، لاشتراك الجميع فيه. وكذا لا يجزي لو نوى العتق مطلقا وإن كان مشتركا بين الأمرين، لأنه ظاهر في إرادة التطوع به، فلا بد من ضميمة تدل على صرفه إلى ما في ذمته كنيه العتق الواجب عليه ونحوه.
ولو نوى به الوجوب مطلقا فقد قال المصنف إنه لا يجزي، معللا بأن الوجوب قد يكون لا عن كفارة فلا يجزي عنها، لأن المعتبر نيتها في الجملة وهي لا تتأدى بالأعم، كما لو نوى العتق الواجب وفي ذمته كفارة محققة، فإنه لا يجزي بل لا بد من ضميمة كونه عن كفارة. وقال في القواعد: " لو نوى العتق الواجب أجزأ " (1) مع أنه وافق على عدم إجزاء نية الوجوب. والفرن غير واضح.
قوله: " لو كان عليه كفارتان.... الخ ".
إذا كان عليه كفارتان وله عبدان، فأعتق نصف أحدهما عن كفارة ونصف الآخر عن الأخرى، صح وسرى العتق إليهما، وانعتق كل واحد عن الكفارة التي
ولو نوى به الوجوب مطلقا فقد قال المصنف إنه لا يجزي، معللا بأن الوجوب قد يكون لا عن كفارة فلا يجزي عنها، لأن المعتبر نيتها في الجملة وهي لا تتأدى بالأعم، كما لو نوى العتق الواجب وفي ذمته كفارة محققة، فإنه لا يجزي بل لا بد من ضميمة كونه عن كفارة. وقال في القواعد: " لو نوى العتق الواجب أجزأ " (1) مع أنه وافق على عدم إجزاء نية الوجوب. والفرن غير واضح.
قوله: " لو كان عليه كفارتان.... الخ ".
إذا كان عليه كفارتان وله عبدان، فأعتق نصف أحدهما عن كفارة ونصف الآخر عن الأخرى، صح وسرى العتق إليهما، وانعتق كل واحد عن الكفارة التي