فالواجب:
التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور.... وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم... وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور، وبعده المرأة.... وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها.... وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة.
ويجوز بغيرها مع التعذر. وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، ولا يكفي الواحد.
وتجب البداءة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها: إن غضب الله عليها.
ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز.
____________________
فتقول: وهذا الولد ولده، ليستوي اللعانان ويتقابلا.
قوله: " فالواجب: التلفظ بالشهادة.... الخ ".
يعتبر في اللعان أمور:
ألف: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها، كقوله: شهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أولي، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوه، لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا. وكذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها وإن كان بمعناها،
قوله: " فالواجب: التلفظ بالشهادة.... الخ ".
يعتبر في اللعان أمور:
ألف: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها، كقوله: شهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أولي، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوه، لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا. وكذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها وإن كان بمعناها،