____________________
الحد، لم تحد إلى أن تضع كغيرها ممن يثبت عليها الحد حاملا.
وقال المفيد (1) وسلار (2) وأبو الصلاح (3): لا تلاعن الحامل حتى تضع حملها، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: تلاعن علي كل حال إلا أن تكون حاملا " (4). وفيه ضعف السند.
وحمل على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها، أو على أن الحمل لا ينتفي، واللعان حجة ضرورية فيشترط فيه نفي (5) الولد. والأصح الجواز.
قوله: " ولا تصير الأمة.... الخ ".
الأمة لا تصير فراشا بالملك حتى يلحقه الولد الذي تأتي به، وإن حلت (6) له وخلا بها وأمكن أن يكون منه إجماعا، بخلاف النكاح حيث يلحق الولد بمجرد الامكان، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام، ولهذا لا يتزوج من لا تحل له ويملك
وقال المفيد (1) وسلار (2) وأبو الصلاح (3): لا تلاعن الحامل حتى تضع حملها، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: تلاعن علي كل حال إلا أن تكون حاملا " (4). وفيه ضعف السند.
وحمل على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها، أو على أن الحمل لا ينتفي، واللعان حجة ضرورية فيشترط فيه نفي (5) الولد. والأصح الجواز.
قوله: " ولا تصير الأمة.... الخ ".
الأمة لا تصير فراشا بالملك حتى يلحقه الولد الذي تأتي به، وإن حلت (6) له وخلا بها وأمكن أن يكون منه إجماعا، بخلاف النكاح حيث يلحق الولد بمجرد الامكان، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام، ولهذا لا يتزوج من لا تحل له ويملك