____________________
المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتد به. فلو قصد بذلك مصلحتها - بأن كانت مريضة، أو مرضعا لصلاحها أو صلاح ولدها - لم يقع إيلاء، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه.
ومستند هذا الشرط من الأخبار ضعيف، وعموم الآية (1) يقتضي عدمه، فإن تتم الإجماع فهو الحجة وإلا فلا. وعلى القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، وهو رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء " (2).
قوله: " ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة ".
أما إذا كانت حرة فظاهر، إذ لا حق للمولى في وطئه، وعموم الآية (3) يتناوله. وأما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحق فيه لمولاه، فيتوقف على إذنه.
ووجه الوقوع: عموم الآية (4)، وأن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.
قوله: " ومن الذمي.... الخ ".
لأنه مقر بالله تعالى فيصح حلفه. وامتناع صحة الكفارة منه ما دام كافرا لا
ومستند هذا الشرط من الأخبار ضعيف، وعموم الآية (1) يقتضي عدمه، فإن تتم الإجماع فهو الحجة وإلا فلا. وعلى القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، وهو رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء " (2).
قوله: " ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة ".
أما إذا كانت حرة فظاهر، إذ لا حق للمولى في وطئه، وعموم الآية (3) يتناوله. وأما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحق فيه لمولاه، فيتوقف على إذنه.
ووجه الوقوع: عموم الآية (4)، وأن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.
قوله: " ومن الذمي.... الخ ".
لأنه مقر بالله تعالى فيصح حلفه. وامتناع صحة الكفارة منه ما دام كافرا لا