ولو كان له عشر فما زاد لحق به، لامكان البلوغ في حقه ولو (كان) نادرا.
ولو أنكر الولد لم يلاعن، إذ لا حكم للعانة، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد (وينكره).
ولو مات قبل البلوغ، أو بعده ولم ينكره، ألحق به، وورثته الزوجة والولد.
____________________
أقل من ستة أشهر أو أكثر من أقصى الحمل فلا يمكن لحوقه به، وادعت كونها بين الطرفين وأنه لاحق به، واشتبه حال الصادق منهما، كان انتسابه إليه ممكنا، وقد ولد على فراشه فلا ينتفي إلا باللعان.
قوله: " ولا يلحق الولد.... الخ ".
قد عرفت أن شرط اللعان إمكان لحوق الولد به لولا اللعان، أما إذا لم يمكن فهو منفي بلا لعان. ولعدم الامكان صور قد تقدم (1) بعضها. ومنها: أن لا يكون الزوج صالحا للتولد وإن قدر على الايلاج، كابن التسع فما دونها. ويظهر من المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ (3) أن الامكان يحصل باستكمال عشر سنين. وربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة. ولا قاطع على شئ منهما.
قوله: " ولا يلحق الولد.... الخ ".
قد عرفت أن شرط اللعان إمكان لحوق الولد به لولا اللعان، أما إذا لم يمكن فهو منفي بلا لعان. ولعدم الامكان صور قد تقدم (1) بعضها. ومنها: أن لا يكون الزوج صالحا للتولد وإن قدر على الايلاج، كابن التسع فما دونها. ويظهر من المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ (3) أن الامكان يحصل باستكمال عشر سنين. وربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة. ولا قاطع على شئ منهما.