____________________
" إن ترك خيرا " (1).
ويضعف بأن استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين، وهي منتفية في جانب الدين وحده، بخلاف المال فقد يترجح جانبه بالرواية الصحيحة.
والتحقيق أن إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز، لأنه في الشواهد إنما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس المال، والمراد هنا الأمانة والقدرة على التكسب وهما ليستا عملا مالحا ولا ثوابا ولا مالا حقيقة، وإنما يكون الكسب سببا في المال وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز، كما أن إطلاق الأمانة القلبية على الأعمال الصالحة المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه - ولا يعرفه إلا الله تعالى - مجاز أيضا. وحينئذ فإطلاقه عليهما أو على أحدهما موقوف على النقل، وهو موجود في إرادتهما وإرادة الثاني منهما دون الأول، فكان العمل به متعينا. وحيث يفقد الشرطان أو الأول تكون مباحة ولا يكره، للأمل. وقيل: يكره حينئذ. وقواه في المبسوط (2).
قوله: " وليست عتقا بصفة..... الخ ".
اختلف العلماء في الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟ ومنشأ الخلاف وجود خواص بعض كل من الأمرين، ويشتركان
ويضعف بأن استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين، وهي منتفية في جانب الدين وحده، بخلاف المال فقد يترجح جانبه بالرواية الصحيحة.
والتحقيق أن إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز، لأنه في الشواهد إنما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس المال، والمراد هنا الأمانة والقدرة على التكسب وهما ليستا عملا مالحا ولا ثوابا ولا مالا حقيقة، وإنما يكون الكسب سببا في المال وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز، كما أن إطلاق الأمانة القلبية على الأعمال الصالحة المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه - ولا يعرفه إلا الله تعالى - مجاز أيضا. وحينئذ فإطلاقه عليهما أو على أحدهما موقوف على النقل، وهو موجود في إرادتهما وإرادة الثاني منهما دون الأول، فكان العمل به متعينا. وحيث يفقد الشرطان أو الأول تكون مباحة ولا يكره، للأمل. وقيل: يكره حينئذ. وقواه في المبسوط (2).
قوله: " وليست عتقا بصفة..... الخ ".
اختلف العلماء في الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟ ومنشأ الخلاف وجود خواص بعض كل من الأمرين، ويشتركان