____________________
الفرق بين الحربي والذمي فلا مدخل له في هذا الحكم إن جعلنا الحربي شاملا للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة. وقد تقدم (1) الكلام فيه. والأصح صحة التدبير من الكافر مطلقا.
قوله: " ولو دبر المسلم..... الخ ".
إذا دبر المسلم ثم ارتد، فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم يبطل التدبير، لبقاء الملك. فإن استمر على التدبير إلى أن مات عتق المدبر، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع. وإن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان، من زوال ملك المرتد عن فطرة، والمدبر قابل للخروج عن ملكه وقد وجد سببه وهو الارتداد، فيزول شرط استمرار الصحة، لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت، والمشروط عدم عند عدم شرطه، ومن سبق حق المدبر على حق الوارث فلا ينتقل إليه، خصوصا عند من يمنع من بيع المدبر. فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه. وهل يعجل للورثة الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة.
وفي المبسوط (2) أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد. والأشهر التفصيل،
قوله: " ولو دبر المسلم..... الخ ".
إذا دبر المسلم ثم ارتد، فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم يبطل التدبير، لبقاء الملك. فإن استمر على التدبير إلى أن مات عتق المدبر، لوجود المقتضي له وانتفاء المانع. وإن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان، من زوال ملك المرتد عن فطرة، والمدبر قابل للخروج عن ملكه وقد وجد سببه وهو الارتداد، فيزول شرط استمرار الصحة، لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت، والمشروط عدم عند عدم شرطه، ومن سبق حق المدبر على حق الوارث فلا ينتقل إليه، خصوصا عند من يمنع من بيع المدبر. فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه. وهل يعجل للورثة الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة.
وفي المبسوط (2) أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد. والأشهر التفصيل،