____________________
مورده.
ولو قصر الجميع عن ستة أشهر، ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد، أو بطلان النذر وجهان. وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة، ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف، فإن لم يدل على اتصاف شئ من متعلق النذر بالقدم بطل.
قوله: " من أعتق عبده وله مال...... الخ ".
هذه المسألة مبنية على أن المملوك هل يصلح لأن يملك شيئا حال كونه مملوكا أم لا؟ فالأكثر على العدم، عملا بظاهر الآية (1). وقيل: يصح أن يملك، عملا بروايات (2) كثيرة دالة عليه، ومنها الصحيح. والأولى حملها على إباحة تصرفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة وغيره. فإن أحلنا ملكه وكان بيده مال فهو للمولى، سواء أعتق أم بقي على الرقية، ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة عن المولى. وإن جوزنا ملكه فأعتقه وبيده مال فهو له إن علم به المولى ولم يستثنه، وإلا فهو للمولى، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له " (3). وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
ولو قصر الجميع عن ستة أشهر، ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد، أو بطلان النذر وجهان. وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة، ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف، فإن لم يدل على اتصاف شئ من متعلق النذر بالقدم بطل.
قوله: " من أعتق عبده وله مال...... الخ ".
هذه المسألة مبنية على أن المملوك هل يصلح لأن يملك شيئا حال كونه مملوكا أم لا؟ فالأكثر على العدم، عملا بظاهر الآية (1). وقيل: يصح أن يملك، عملا بروايات (2) كثيرة دالة عليه، ومنها الصحيح. والأولى حملها على إباحة تصرفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة وغيره. فإن أحلنا ملكه وكان بيده مال فهو للمولى، سواء أعتق أم بقي على الرقية، ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة عن المولى. وإن جوزنا ملكه فأعتقه وبيده مال فهو له إن علم به المولى ولم يستثنه، وإلا فهو للمولى، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له " (3). وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام