ولو كان المملوك بين ثلاثة، فأعتق اثنان، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.
____________________
قوله: " ولو هايا...... الخ ".
المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الاجبار، بخلاف السعي.
والقول بتناولها للكسب مطلقا وإن كان نادرا هو المذهب، لعموم الأدلة (2). وقال بعضهم (3): لا يتناول النادر، استنادا إلى أنها معاوضة فلو تناولته لجهلت. وهو ضعيف، لأن المنفعة في المدة المعلومة مضبوطة على وجه يرفع الجهالة، وخصوصيات الكسب غير مقصودة، ولو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا.
قوله: " ولو كان المملوك........ أخ ".
إذا كان المملوك بين ثلاثة - مثلا - وأعتق اثنان منهم نصيبهما، فإن كان مترتبا قوم على السابق نصيب الآخرين، ولغا المتأخر إن جعلنا السراية تحصل بالاعتاق. وسيأتي (4) البحث فيه.
وإن أعتقا نصيبهما معا، إما بأن نطقا به دفعة، أو وكلا رجلا بالاعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معا، أو وكل أحدهما الآخر، أو علقاه على شرط واحد -
المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الاجبار، بخلاف السعي.
والقول بتناولها للكسب مطلقا وإن كان نادرا هو المذهب، لعموم الأدلة (2). وقال بعضهم (3): لا يتناول النادر، استنادا إلى أنها معاوضة فلو تناولته لجهلت. وهو ضعيف، لأن المنفعة في المدة المعلومة مضبوطة على وجه يرفع الجهالة، وخصوصيات الكسب غير مقصودة، ولو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا.
قوله: " ولو كان المملوك........ أخ ".
إذا كان المملوك بين ثلاثة - مثلا - وأعتق اثنان منهم نصيبهما، فإن كان مترتبا قوم على السابق نصيب الآخرين، ولغا المتأخر إن جعلنا السراية تحصل بالاعتاق. وسيأتي (4) البحث فيه.
وإن أعتقا نصيبهما معا، إما بأن نطقا به دفعة، أو وكلا رجلا بالاعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معا، أو وكل أحدهما الآخر، أو علقاه على شرط واحد -