____________________
اشتراطه، فالفرق بينها (1) وبين البيع بذلك غير جيد.
وقوله: " إن الكتابة يمتد فيها خيار العبد "، مبني على أنها جائزة من قبله، وسيأتي (2) الكلام فيه، والبيع يشاركها في ذلك لا لنسبة إلى خيار المجلس حيث يمتد المجلس بين المتبايعين من غير تقدير، وفيما لو شرط الخيار لنفسه مدة يقطع بعدم بقائه إليها فيمتد خيار الشرط.
وأفا الفرق الثالث فإنه متفرع على عدم كونها بيعا، ومن جعلها بيعا لا يلزمه ذلك عملا بعموم ما دل (3) على ثبوت ذلك في البيع.
قوله: " ولا يصح...... الخ ".
اختلف العلماء في اشتراط الأجل في الكتابة، فاعتبره الأكثر منهم الشيخ في المبسوط (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين لوجهين:
أحدهما: اتباع السلف من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل، فكان إجماعا.
الثاني: أنه على تقدير الحلول تتوجه المطالبة في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذ، فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عند المحل، فلا بد من ضرب
وقوله: " إن الكتابة يمتد فيها خيار العبد "، مبني على أنها جائزة من قبله، وسيأتي (2) الكلام فيه، والبيع يشاركها في ذلك لا لنسبة إلى خيار المجلس حيث يمتد المجلس بين المتبايعين من غير تقدير، وفيما لو شرط الخيار لنفسه مدة يقطع بعدم بقائه إليها فيمتد خيار الشرط.
وأفا الفرق الثالث فإنه متفرع على عدم كونها بيعا، ومن جعلها بيعا لا يلزمه ذلك عملا بعموم ما دل (3) على ثبوت ذلك في البيع.
قوله: " ولا يصح...... الخ ".
اختلف العلماء في اشتراط الأجل في الكتابة، فاعتبره الأكثر منهم الشيخ في المبسوط (4) وأتباعه (5) والمصنف وأكثر (6) المتأخرين لوجهين:
أحدهما: اتباع السلف من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل، فكان إجماعا.
الثاني: أنه على تقدير الحلول تتوجه المطالبة في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذ، فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عند المحل، فلا بد من ضرب