وكلما حصل من المال شئ تحرر من المدبر بنسبته، وإن تلف استقر العتق في ثلثه.
____________________
قوله: " إذا كان له مال...... الخ ".
إذا دبر عبدا ومات وباقي ماله غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يعتق جميع المدبر، لأن عتقه موقوف على أن يصل إلى الورثة من التركة ضعفه.
وهل يعتق ثلثه معجلا؟ فيه وجهان أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف والأكثر، وقواه الشيخ في المبسوط (1) -: نعم، لأن الغيبة لا تزيد على العدم، ولو لم يكن يملك إلا هذا العبد لعتق ثلثه فكذلك عند الغيبة. وعلى هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيد له، ويوقف الباقي فإن وصل المال إلى الوارث تبين عتقه أجمع وتبعه كسبه.
والثاني: أنه لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة، لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع في الثلث قبل تسلط الورثة على الثلثين، إذ لا بد من التوقف في الثلثين إلى أن يتبين حال الغائب. وقد تقدم مثله في الوصايا (2) فيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث لكن باقي المال غائب، فإن في تسلط الموصى له الوجهين وأصحهما كما هنا.
ويتفرع على الوجهين ما إذا كان قيمة المدبر مائة والغائب مائتين فحضرت مائة، فعلى المختار يعتق ثلثاه، لأن ثلثه عتق في الحال فإذا حضرت مائة عتق بقدر ثلثها أيضا. وعلى الثاني يعتق نصفه، لحصول مثليه للورثة. فإن حضرت
إذا دبر عبدا ومات وباقي ماله غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يعتق جميع المدبر، لأن عتقه موقوف على أن يصل إلى الورثة من التركة ضعفه.
وهل يعتق ثلثه معجلا؟ فيه وجهان أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف والأكثر، وقواه الشيخ في المبسوط (1) -: نعم، لأن الغيبة لا تزيد على العدم، ولو لم يكن يملك إلا هذا العبد لعتق ثلثه فكذلك عند الغيبة. وعلى هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيد له، ويوقف الباقي فإن وصل المال إلى الوارث تبين عتقه أجمع وتبعه كسبه.
والثاني: أنه لا يعتق حتى يصل المال إلى الورثة، لأن في تنجيز العتق تنفيذ التبرع في الثلث قبل تسلط الورثة على الثلثين، إذ لا بد من التوقف في الثلثين إلى أن يتبين حال الغائب. وقد تقدم مثله في الوصايا (2) فيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث لكن باقي المال غائب، فإن في تسلط الموصى له الوجهين وأصحهما كما هنا.
ويتفرع على الوجهين ما إذا كان قيمة المدبر مائة والغائب مائتين فحضرت مائة، فعلى المختار يعتق ثلثاه، لأن ثلثه عتق في الحال فإذا حضرت مائة عتق بقدر ثلثها أيضا. وعلى الثاني يعتق نصفه، لحصول مثليه للورثة. فإن حضرت